شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في أحكام الحيض والاستحاضة

الجزء ٢ · صفحة ٤٠

وَالْفِرَاقِ مَعَ الزَّوْجِ .

S( وَالْفِرَاقِ مَعَ الزَّوْجِ ) بِالطَّلَاقِ أَوْ بِالْفِدَاءِ أَوْ بِالْخُلْعِ ، وَلَوْ كَانَ الطَّلَاقُ مِنْهَا لِنَفْسِهَا حَيْثُ جَازَ لَهَا ، وَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ صَحَّ وَعَصَى الْفَاعِلُ ، وَإِنْ قَالَ لَهَا : إنْ وَقَعَ كَذَا فَلَكَ تَطْلِيقُ نَفْسِكِ مِنِّي فَوَقَعَ ذَلِكَ فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ صَحَّ الطَّلَاقُ وَعَصَتْ لِأَنَّ التَّطْلِيقَ فِعْلٌ لَهَا ، وَإِنْ قَالَ : إنْ وَقَعَ كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوَقَعَ فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَلَمْ تَعْصِ إذْ لَمْ تَكُنْ فَاعِلَةً .

٥٤٠ / ١٧٬٤٣٨