شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في أحكام الحيض والاستحاضة

الجزء ٢ · صفحة ٤١

وَالِاحْتِجَامِ ، وَقَطْعِ مُتَّصِلٍ كَظُفْرٍ وَشَعْرٍ .

S( وَالِاحْتِجَامِ ) وَالْفَصْدِ ( وَقَطْعِ مُتَّصِلٍ كَظُفْرٍ وَشَعْرٍ ) إلَّا إنْ طَالَا كَمَا لَا يُصَلَّى بِهِمَا وَذَلِكَ لِأَنَّهُمَا سَبَبُ سُوءٍ وَخِلَافُ السُّنَّةِ ، وَقَدْ قِيلَ بِنَجَسِهِمَا حِينَئِذٍ ، وَقِيلَ : لَا تَقْطَعُهُمَا إلَّا إنْ كَانَ لِعُذْرٍ كَتَعْطِيلِ الظُّفْرِ عَنْ الْعَمَلِ إنْ طَالَ ، وَإِنْ قَطَعَتْ ذَلِكَ لِعُذْرٍ أَوْ بِلَا عُذْرٍ غَسَلَتْهُ لِأَنَّهُ كَمَنْ مَاتَ ، وَقِيلَ : إذَا طَهُرَتْ غَسَلَتْهُ ، وَقِيلَ : تَتْرُكُهُ بِلَا غَسْلٍ ، وَإِذَا اعْتَمَرَتْ أَوْ حَجَّتْ قَصَّرَتْ وَلَوْ حَائِضًا أَوْ نُفَسَاءَ وَلَوْ قَبْلَ الطُّهْرِ فَتَغْسِلُ مَا قَصَّرَتْ فِي حِينِهَا أَوْ إذَا طَهُرَتْ عَلَى مَا مَرَّ .

٥٤١ / ١٧٬٤٣٨