شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في أحكام الحيض والاستحاضة

الجزء ٢ · صفحة ٤٤

وَالْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ ، وَأُبِيحَ مِنْهَا غَيْرُ ذَلِكَ بِالسُّنَّةِ .

S( وَالْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ ) وَهُوَ كَبِيرَةٌ لِلنَّهْيِ عَنْهُ فِي الْآيَةِ وَالْأَحَادِيثِ ، وَهُوَ لِلتَّحْرِيمِ مَا لَمْ تَصْرِفْهُ قَرِينَةٌ ، وَلِلتَّغْلِيظِ فِي الْأَحَادِيثِ ، وَفِي لُقَطُ عَمِّنَا ( مُوسَى بْنِ عَامِرٍ ) أَنَّهُ لَا يُكَفَّرُ بِهِ ، وَكَذَا قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قبله ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُكَفَّرُ ، وَإِنَّ ذَلِكَ كَبِيرَةٌ لِحَدِيثِ : ﴿ مَنْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي حَيْضِهَا فَقَدْ أَتَى ذَنْبًا عَظِيمًا ﴾ ( وَأُبِيحَ مِنْهَا غَيْرُ ذَلِكَ ) الْمَذْكُورِ مِنْ الْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ وَغَيْرِهِ هُوَ الْوَطْءُ فِي الْبَدَنِ وَهُوَ مُبَاحٌ وَلَوْ فِي الْفَمِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ حَلَّ مِنْ الْحَائِضِ غَيْرُ الْفَرْجِ ﴾ ، ( بِالسُّنَّةِ ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ الْحَائِضَ فَوْقَ السُّرَّةِ .

٥٤٤ / ١٧٬٤٣٨