شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في أحكام الحيض والاستحاضة

الجزء ٢ · صفحة ٤٣

وَالِاخْتِضَابِ ، وَالِاسْتِيَاكِ .

S( وَالِاخْتِضَابِ ) فِي الْيَدِ أَوْ الرِّجْلِ بِالْحِنَّاءِ أَوْ بِغَيْرِهِ مُطَاوِعُ خَضَبَ الْمُتَعَدِّي ، ( وَالِاسْتِيَاكِ ) وَأُجِيزَ ، وَالْمُرَادُ بِهِ مَا تَصْبُغُ بِهِ شَفَتَيْهَا كَقِشْرَةِ عُودِ شَجَرِ الْجَوْزِ وَفِي الْأَثَرِ : أَفْضَلُ الزِّينَةِ لِلْمَرْأَةِ الْكُحْلُ فِي الْعَيْنَيْنِ ، وَالسِّوَاكُ فِي الْفَمِ ، وَالْخِضَابُ فِي الْيَدِ وَالِاسْتِيَاكُ فِي اللُّغَةِ : دَلْكُ دَاخِلِ الْفَمِ لَا صَبْغُ الشَّفَةِ ، وَهَذَا الْأَثَرُ صَرِيحٌ فِي الصَّبْغِ ، وَإِذَا مُنِعَ سِوَاكُ الدَّلْكِ فَالصَّبْغُ أَوْلَى بِالْمَنْعِ .

٥٤٣ / ١٧٬٤٣٨