شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في أحكام الحيض والاستحاضة

الجزء ٢ · صفحة ٥١

وَالسُّرِّيَّةُ كَالْحُرَّةِ الزَّوْجَةِ فِي الْأَقْوَالِ السَّابِقَةِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَفِي كَلَامِي وَفِي الْأَقْوَالِ الْآتِيَةِ كُلِّهَا مِنْ الدِّينَارِ وَأَقَلَّ ، وَالْكَفَّارَةُ عَلَى مَا يَأْتِي ، وَفِي التَّحْرِيمِ وَغَيْرِهِ ، ( كَإِفْسَادِهِ ) أَيْ الْوَطْءِ لِزَوْجِهِ طَاهِرًا أَوْ حَائِضًا أَوْ نُفَسَاءَ ( الصَّوْمَ وَالْحَجَّ ) وَالْعُمْرَةَ ( وَالِاعْتِكَافَ ، وَقِيلَ : يَتُوبُ وَيَسْتَغْفِرُ ، وَإِنْ عَادَ فَ ) لْيَتُبْ وَيَسْتَغْفِرْ ( كَذَلِكَ إلَى ) الْمَرَّةِ ( الرَّابِعَةِ فَتُحَرَّمُ ) ؛ لِأَنَّهُ مُعَانِدٌ بِالرَّابِعَةِ ، وَفِيهِ أَنَّهُ مُعَانِدٌ بِالْمَرَّةِ ، وَإِلَّا فَلَا بُدَّ أَنَّهُ عَانَدَ بِأَقَلِّ الْجَمْعِ ثَلَاثَةٍ ، كَقِصَّةِ مُوسَى مَعَ الْخَضِرِ وَالنُّفَسَاءُ فِي الدَّمِ وَالصُّفْرَةِ كَالْحَيْضِ ، وَقِيلَ : لَا ، وَقِيلَ : نِصْفُهُ .

٥٥١ / ١٧٬٤٣٨