باب في أحكام الحيض والاستحاضة
الجزء ٢ · صفحة ٥٤وَإِنْ رَأَتْ طُهْرًا بِلَيْلٍ فِي رَمَضَانَ وَشَرَعَتْ فِي غُسْلٍ فَأَصْبَحَ قَبْلَ تَمَامِهِ فَلَا يَتِمُّ صَوْمُ يَوْمِهَا ، وَكُرِهَ لَهَا أَكْلُهُ .
S( وَإِنْ رَأَتْ طُهْرًا بِلَيْلٍ فِي رَمَضَانَ وَشَرَعَتْ فِي غُسْلٍ فَأَصْبَحَ ) الصَّبَاحُ ( قَبْلَ تَمَامِهِ ، فَلَا يَتِمُّ صَوْمُ يَوْمِهَا ، وَكُرِهَ لَهَا أَكْلُهُ ) كَكُرْهِ الَّتِي رَأَتْهُ بِنَهَارٍ ، وَإِنْ ضَيَّعَتْ الْغُسْلَ هُدِمَ مَا مَضَى .
٥٥٤ / ١٧٬٤٣٨