شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في أحكام الحيض والاستحاضة

الجزء ٢ · صفحة ٥٤

وَإِنْ رَأَتْ طُهْرًا بِلَيْلٍ فِي رَمَضَانَ وَشَرَعَتْ فِي غُسْلٍ فَأَصْبَحَ قَبْلَ تَمَامِهِ فَلَا يَتِمُّ صَوْمُ يَوْمِهَا ، وَكُرِهَ لَهَا أَكْلُهُ .

S( وَإِنْ رَأَتْ طُهْرًا بِلَيْلٍ فِي رَمَضَانَ وَشَرَعَتْ فِي غُسْلٍ فَأَصْبَحَ ) الصَّبَاحُ ( قَبْلَ تَمَامِهِ ، فَلَا يَتِمُّ صَوْمُ يَوْمِهَا ، وَكُرِهَ لَهَا أَكْلُهُ ) كَكُرْهِ الَّتِي رَأَتْهُ بِنَهَارٍ ، وَإِنْ ضَيَّعَتْ الْغُسْلَ هُدِمَ مَا مَضَى .

٥٥٤ / ١٧٬٤٣٨