باب في أحكام الحيض والاستحاضة
الجزء ٢ · صفحة ٥٧تَيَمَّمَتْ ( وَهُوَ الْأَشْبَهُ ) الْأَقْرَبُ الْأَوْلَى ، ( وَلَا تُحَرَّمُ بِهِ ) أَيْ بِالْوَطْءِ فِي الدَّمِ ( نُفَسَاءُ ) خِلَافًا لِبَعْضٍ ، ( وَإِنْ كَانَ الدَّمَانِ سَوَاءً فِي تَرْكِ الْعِبَادَةِ ) الْمَخْصُوصَةِ كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ لِوُرُودِ نَصِّ تَحْرِيمِ الْوَطْءِ فِي الْحَيْضِ فَقَطْ ، وَقِيلَ : بِالتَّحْرِيمِ قِيَاسًا وَلِأَنَّ النِّفَاسَ حَيْضٌ .
٥٥٧ / ١٧٬٤٣٨