باب من يباح له التيمم
الجزء ٢ · صفحة ٩٤وَكَالْوُضُوءِ ) فِي تِلْكَ الْأَقْوَالِ ( الْغُسْلُ ) لِجَنَابَةٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ إسْلَامٍ ، قِيلَ : الْحَدَثُ يَرْتَفِعُ عَنْ كُلِّ عُضْوٍ بِانْفِرَادِهِ وَكُلُّ عُضْوٍ فَرْضٌ فَلْيَتَيَمَّمْ لِلْعَلِيلِ فَقَطْ ، وَقِيلَ : لَا يَرْتَفِعُ إلَّا بِتَمَامِ الْأَعْضَاءِ تَيَمَّمَ لِلْكُلِّ ، وَفِيهِمَا بَقِيَّةُ الْأَقْوَالِ .
٥٩٤ / ١٧٬٤٣٨