شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب من يباح له التيمم

الجزء ٢ · صفحة ٩٤

وَكَالْوُضُوءِ ) فِي تِلْكَ الْأَقْوَالِ ( الْغُسْلُ ) لِجَنَابَةٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ إسْلَامٍ ، قِيلَ : الْحَدَثُ يَرْتَفِعُ عَنْ كُلِّ عُضْوٍ بِانْفِرَادِهِ وَكُلُّ عُضْوٍ فَرْضٌ فَلْيَتَيَمَّمْ لِلْعَلِيلِ فَقَطْ ، وَقِيلَ : لَا يَرْتَفِعُ إلَّا بِتَمَامِ الْأَعْضَاءِ تَيَمَّمَ لِلْكُلِّ ، وَفِيهِمَا بَقِيَّةُ الْأَقْوَالِ .

٥٩٤ / ١٧٬٤٣٨