شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب من يباح له التيمم

الجزء ٢ · صفحة ٩٥

، وَمَنْ تَيَمَّمَ لِلْجَنَابَةِ وَحْدَهَا لَمْ يُعِدْهُ إذَا انْتَقَضَ تَيَمُّمُ وُضُوئِهِ وَاسْتِنْجَائِهِ ، وَإِنْ تَيَمَّمَ لَهُ وَلِغَيْرِهِ تَيَمُّمًا وَاحِدًا أَعَادَ لَهُمَا إذَا انْتَقَضَ تَيَمُّمُهُ ، وَإِذَا تَيَمَّمَ لِاسْتِنْجَاءٍ وَوُضُوءٍ تَيَمُّمًا وَاحِدًا فَانْتَقَضَ أَعَادَ لَهُمَا ، وَإِنْ تَيَمَّمَ لِلْكُلِّ وَاحِدًا فَانْتَقَضَ تَيَمُّمُ وُضُوئِهِ أَعَادَهُ وَحْدَهُ إنْ انْتَقَضَ تَيَمُّمُ اسْتِنْجَائِهِ أَعَادَهُمَا ، وَهَذَا نَقْلٌ صَحِيحٌ ، وَفَهِمَ السَّدْوَيَكْشِيُّ أَنَّهُ إذَا تَيَمَّمَ لِلْجَنَابَةِ وَأَحْدَثَ حَدَثًا صَغِيرًا أَنَّهُ يُعِيدُ لَهَا ، وَالْحَقُّ أَنْ لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ عَلَى مَا ذَكَرْتُ ، كَمَا لَا يُعِيدُ لِتَيَمُّمِ الصَّوْمِ لِلْجَنَابَةِ بِالْحَدَثِ الْأَصْغَرِ ، وَيَأْتِي أَنَّهُ قِيلَ : دُخُولُ وَقْتِ الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ يَنْقُضُ التَّيَمُّمَ .

٥٩٥ / ١٧٬٤٣٨