باب من يباح له التيمم
الجزء ٢ · صفحة ٩٧وَإِنْ تَنَجَّسَ الْعَلِيلُ تَيَمَّمَ لَهُ وَغَسَلَ الصَّحِيحَ ، وَجُوِّزَ التَّيَمُّمُ لِلْكُلِّ إذْ صِحَّةُ الْوُضُوءِ زَوَالُ النَّجَسِ وَقَدْ تَعَذَّرَ .
S( وَإِنْ تَنَجَّسَ الْعَلِيلُ ) وَمِثْلُهُ الْعَلِيلُ الطَّاهِرُ ( تَيَمَّمَ لَهُ ) لِأَجْلِ رَفْعِ الْحَدَثِ ( وَغَسَلَ الصَّحِيحَ ) فِي الْوُضُوءِ وَالْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ ، ( وَجُوِّزَ التَّيَمُّمُ لِلْكُلِّ إذْ صِحَّةُ الْوُضُوءِ ) شَرْطُهَا ( زَوَالُ النَّجَسِ وَقَدْ تَعَذَّرَ ) ، وَكَذَلِكَ فِي الِاغْتِسَالِ ، وَصَحَّحُوا هَذَا وَشَهَرُوهُ ، وَقِيلَ : إنْ كَانَتْ الْعِلَّةُ فِي يَدِهِ أَوْ وَجْهِهِ وَلَوْ طَاهِرَتَيْنِ أَوْ فَرْجِهِ يَتَيَمَّمُ لِلْكُلِّ فِي الْوُضُوءِ وَالِاغْتِسَالِ ، وَإِنْ كَانَ النَّجَسُ فِي غَيْرِ عُضْوِ الْوُضُوءِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى نَزْعِهِ تَيَمَّمَ ، وَقِيلَ : يَتَوَضَّأُ لِلصَّحِيحِ وَيَتَيَمَّمُ لِلْعَلِيلِ .