شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب من يباح له التيمم

الجزء ٢ · صفحة ٩٦

وَمَنْ أَطَاقَ مَسَحَ مَا يَغْسِلُ فِي الْوُضُوءِ أَوْ الْغُسْلِ وَلَمْ يُطِقْ غَسْلَهُ أَوْ وَجَدَ مَا يَكْفِي بِالْمَسْحِ فَقَطْ وَهُوَ طَاهِرٌ فَهَلْ يَتَيَمَّمُ أَوْ يَمْسَحُ ؟ قَوْلَانِ ؛ وَيَنْوِي النَّجِسَ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِهِ مَعَ الِاسْتِنْجَاءِ أَوْ وَحْدَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ اسْتِنْجَاءٌ عَلَى حَدِّ الْخِلَافِ فِي نِيَّةِ الِاسْتِنْجَاءِ .

٥٩٦ / ١٧٬٤٣٨