شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في شرط التيمم

الجزء ٢ · صفحة ١١١

وَيَجُوزُ النُّزُولُ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ لِاسْتِرَاحَةٍ أَوْ خَوْفٍ عَلَى مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، فَيَتَيَمَّمُونَ ، وَلَيْسَ كَمَا قِيلَ : إنَّهُ يُكْرَهُ النُّزُولُ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ إذَا كَانَ لِلْخَوْفِ عَلَى الْمَالِ وَأَنَّهُمْ يَبْعَثُونَ مَنْ يَأْتِيهِمْ بِالْمَاءِ ، وَقَدْ أَقَامَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فِي حَدِيثِ عِقْدِ عَائِشَةَ ، وَقِيلَ : إنْ نَزَلُوا عَلَى غَيْرِ مَاءٍ أَعَادُوا ، وَقِيلَ : لَا ، وَقِيلَ : فِي الْوَقْتِ .

٦١١ / ١٧٬٤٣٨