باب في شرط التيمم
الجزء ٢ · صفحة ١١٣وَهَلْ مِقْدَارُهُ وُصُولُهُ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ ، وَإِنْ لِمُقِيمٍ أَوْ مِيلٍ أَوْ نِصْفِهِ ؟ خِلَافٌ .
S( وَهَلْ ) الطَّلَبُ ( مِقْدَارُهُ وُصُولُهُ ) أَيْ وُصُولُ مُرِيدِ الطَّهَارَةِ إلَى الْمَاءِ بِلَا مَانِعٍ عَنْ عَدُوٍّ أَوْ فَوْتِ رُفْقَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ( قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ ) ؟ أَوْ مَعَ إدْرَاكِهِ التَّطَهُّرَ بِمُقَدِّمَاتِهِ قَبْلَ خُرُوجِهِ ( وَإِنْ ) كَانَ الطَّلَبُ ( لِمُقِيمٍ أَوْ مِيلٍ أَوْ نِصْفِهِ ؟ خِلَافٌ ) ، فِيمَنْ عَلِمَهُ أَوْ ظَنَّهُ فِي مَوْضِعٍ وَإِلَّا فَالسَّبْعُ أَوْ الثَّلَاثُ أَوْ الْجِيرَانُ .
٦١٣ / ١٧٬٤٣٨