باب في شرط التيمم
الجزء ٢ · صفحة ١١٤وَيَتَيَمَّمُ خَائِفُ فَوْتِ رُفْقَتِهِ بِاشْتِغَالِ بِوُضُوئِهِ .
S( وَيَتَيَمَّمُ خَائِفُ فَوْتِ رُفْقَتِهِ بِاشْتِغَالِهِ بِوُضُوئِهِ ) لِمَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ التَّخَلُّفِ مِنْ الضَّرَرِ كَالضَّلَالِ عَنْ الطَّرِيقِ وَالْهَلَاكِ بِالْجُوعِ أَوْ الْعَطَشِ أَوْ بِعَدُوٍّ أَوْ سَبُعٍ أَوْ بِالْعَيَاءِ أَوْ بِالْمَشَقَّةِ الْعَظِيمَةِ فِي لُحُوقِهَا ، وَيَتَيَمَّمُ خَائِفُ ذَلِكَ بِالطَّلَبِ وَخَائِفُ مَشَقَّةٍ عَظِيمَةٍ فِي الطَّلَبِ .
٦١٤ / ١٧٬٤٣٨