باب في شرط التيمم
الجزء ٢ · صفحة ١٢٩وَقِيلَ : يُعِيدُ الْمُقِيمُ كُلَّ مَا صَلَّى بِتَيَمُّمٍ ، وَلَزِمَهُ إعْدَادُ الْمَاءِ إنْ لَمْ يُمْنَعْ مِنْهُ كَعَدُوٍّ ، ثُمَّ هَلْ إنْ بَعُدَ قَدْرَ مَا يَتَجَفَّفُ لَا يَتَّكِلُ عَلَيْهِ فَيَلْزَمُهُ الْإِعْدَادُ ، أَوْ لَا يَلْزَمُهُ ؟ ( قَوْلَانِ ) ، وَدُخُولُ الْوَقْتِ مِنْ شَرْطِهِ عَلَى الْأَصَحِّ وَقِيلَ : لَا كَ الْوُضُوءِ مُثَارُهُ .
S
٦٢٩ / ١٧٬٤٣٨