شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في شرط التيمم

الجزء ٢ · صفحة ١٢٩

وَقِيلَ : يُعِيدُ الْمُقِيمُ كُلَّ مَا صَلَّى بِتَيَمُّمٍ ، وَلَزِمَهُ إعْدَادُ الْمَاءِ إنْ لَمْ يُمْنَعْ مِنْهُ كَعَدُوٍّ ، ثُمَّ هَلْ إنْ بَعُدَ قَدْرَ مَا يَتَجَفَّفُ لَا يَتَّكِلُ عَلَيْهِ فَيَلْزَمُهُ الْإِعْدَادُ ، أَوْ لَا يَلْزَمُهُ ؟ ( قَوْلَانِ ) ، وَدُخُولُ الْوَقْتِ مِنْ شَرْطِهِ عَلَى الْأَصَحِّ وَقِيلَ : لَا كَ الْوُضُوءِ مُثَارُهُ .

S

٦٢٩ / ١٧٬٤٣٨