باب في ناقض التيمم
الجزء ٢ · صفحة ١٦٦وَإِنْ تَيَمَّمَ اثْنَانِ لِعَدَمِ الْمَاءِ ثُمَّ وَجَدَا مَا يَكْفِي أَحَدَهُمَا فَقِيلَ : هُمَا عَلَى اسْتِصْحَابِهِ ، وَقِيلَ : يُنْتَقَضُ .
S
٦٦٦ / ١٧٬٤٣٨
وَإِنْ تَيَمَّمَ اثْنَانِ لِعَدَمِ الْمَاءِ ثُمَّ وَجَدَا مَا يَكْفِي أَحَدَهُمَا فَقِيلَ : هُمَا عَلَى اسْتِصْحَابِهِ ، وَقِيلَ : يُنْتَقَضُ .
S