باب في ناقض التيمم
الجزء ٢ · صفحة ١٧٠وَمَنْ شَكَّ أَتَيَمَّمَ أَمْ لَا تَيَمَّمَ ؛ لَا إنْ شَكَّ فِي انْتِقَاضِهِ .
S( وَمَنْ شَكَّ أَتَيَمَّمَ أَمْ لَا ) ، وَجَبَ أَنْ يَ ( تَيَمَّمَ ) ، وَ ( لَا ) يَجِبُ ( إنْ شَكَّ فِي انْتِقَاضِهِ ) بِحَدَثٍ وَلَوْ بِرِيحٍ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ قَطْعُهَا بِالشَّكِّ فِي خُرُوجِ الرِّيحِ .
٦٧٠ / ١٧٬٤٣٨