باب في أحكام النجس
الجزء ٢ · صفحة ١٧٤وَيُسْتَحَبُّ التَّحَفُّظُ عَنْ تَنَجُّسِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَغَيْرِهِمَا ، وَالْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الطَّهَارَةُ فَيُنَاسِبُ هَذَا أَنْ لَا يَتْرُكَ مَا نَجُسَ حَيْثُ يُتَنَاوَلُ بَلْ يَغْسِلُهُ أَوْ يُخْفِيه أَوْ يُخْبِرُ بِهِ .
٦٧٤ / ١٧٬٤٣٨