باب في أحكام النجس
الجزء ٢ · صفحة ١٧٥وَكُرِهَ النَّوْمُ مَعَ نَجَاسَةٍ فِي ثَوْبٍ أَوْ بَدَنٍ أَوْ فِرَاشٍ ، وَأَشَدُّهَا الْجَنَابَةُ لِمَا رُوِيَ : ( إنَّ الْأَرْوَاحَ تَنْتَهِي لِلْعَرْشِ فَتَسْجُدُ لِخَالِقِهَا وَتُرَدُّ رُوحُ الْجُنُبِ مِنْ بَابِ السَّمَاءِ ) .
S( وَكُرِهَ النَّوْمُ مَعَ نَجَاسَةٍ فِي ثَوْبٍ أَوْ بَدَنٍ أَوْ فِرَاشٍ ) أَوْ مَوْضِعِ رُقَادٍ ، ( وَأَشَدُّهَا ) أَيْ أَشَدُّ النَّجَاسَةِ وَفِيهِ إضَافَةُ اسْمِ التَّفْضِيلِ إلَى مَا لَيْسَ هُوَ مِنْهُ فَإِنَّ الْجَنَابَةَ الَّتِي هِيَ مَعْنًى قَائِمٌ بِالْجُنُبِ لَيْسَتْ نَجَسًا وَإِنَّمَا النَّجَسُ النُّطْفَةُ وَبَسَطْتُ ذَلِكَ فِي النَّحْوِ ، ( الْجَنَابَةُ لِمَا رُوِيَ ﴿ أَنَّ الْأَرْوَاحَ تَنْتَهِي لِلْعَرْشِ ﴾ ) - عِنْدَ النَّوْمِ وَلَوْ نَهَارًا - ( فَتَسْجُدُ لِخَالِقِهَا ، وَتُرَدُّ رُوحُ الْجُنُبِ ) - لَا الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ إذْ لَا يُمْكِنْ لَهُنَّ الْغُسْلُ قَبْلَ الطُّهْرِ - ( مِنْ بَابِ السَّمَاءِ ) إلَّا إنْ غَسْلَ النَّجَسَ وَتَوَضَّأَ فَلَا تُرَدُّ قِيلَ : وَإِنْ سَأَلْتَ وُضُوءًا لَيْسَ يَنْقُضُهُ إلَّا الْجِمَاعُ وُضُوءُ النَّوْمِ لِلْجُنُبِ يَعْنِي " إلَّا الْجِمَاعُ " ، أَوْ خُرُوجُ الْمَنِيِّ وَلَوْ بِالِاحْتِلَامِ ، وَقِيلَ : يَكْفِي أَنْ يَغْسِلَ النَّجَسَ ، وَيَدَيْهِ وَيَتَيَمَّمُ ، وَقِيلَ : وَلَوْ لَمْ يَتَيَمَّمْ ، وَقِيلَ : يَغْسِلُ النَّجَسَ وَيَدَيْهِ وَفَاهُ ، وَقِيلَ : يَتَيَمَّمُ بِدُونِ ذَلِكَ كُلِّهِ وَيُجْزِيهِ .