شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في أحكام النجس

الجزء ٢ · صفحة ١٧٦

وَلَزِمَ الْإِخْبَارُ بِالنَّجَسِ عِنْدَ بَيْعِ الْمُتَنَجِّسِ ، وَإِلَّا كَانَ غِشًّا إلَّا مَا قَعَدَ فِيهِ النَّجَسُ وَإِنْ مِنْ إنْسَانٍ أَوْ بَهِيمَةٍ فَلَا يُعَدُّ عَيْبًا وَتَدْلِيسًا ، وَرُخِّصَ إنْ كَانَ بِمَحَلٍّ لَا يَضُرُّ كَقَرْنِ شَاةٍ إنْ لَا يُعَابُ ، وَهُوَ إنْ كَانَ بِمَحَلٍّ يُنْتَفَعُ بِهِ طَاهِرًا أَوْ فِي بَيْعٍ مَا كَالدُّورِ عَيْبٌ إنْ لَمْ يُخْبِرْ بِهِ وَالْكَنِيفُ مِنْ مَصَالِحِهَا وَمِنْ ثَمَّ لَا يَحْتَاجُ دَاخِلَ دَارٍ بِإِذْنٍ كَضَيْفِ لِإِذْنٍ بِقَضَاءِ حَاجَتِهِ فِيهِ إنْ اُعْتِيدَ بِعُرْفٍ .

S

٦٧٦ / ١٧٬٤٣٨