باب فيما يتبع المبيع
الجزء ١٥ · صفحة ١٢٤، وَمَنْ بَاعَ مَالًا مِنْ أَعْلَى مَالِهِ وَالسَّاقِيَةُ تَمُرُّ عَلَى الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ فِيمَا بَاعَ وَلَمْ يُشْتَرَطْ الْمَسْقَى فَلَا مَسْقَى لِلْمُشْتَرِي ، وَقِيلَ : لَهُ الْمَسْقَى كَمَا كَانَ ، وَقِيلَ : لَهُ ، لَكِنْ مِنْ حَيْثُ شَاءَ الْبَائِعُ بِلَا إضْرَارٍ .
٧٬١٢٤ / ١٧٬٤٣٨