النهي عن بيع الثنيا
الجزء ١٤ · صفحة ٢٨١وَعَنْ بَيْعِ الثُّنْيَا وَهُوَ بَيْعُ شَيْءٍ جُزَافًا مَعَ اسْتِثْنَاءِ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ وَالْمُسْتَثْنَى إمَّا شَائِعًا أَوْ مُعَيَّنًا ، وَالْأَوَّلُ كَبَيْعِ هَذَا الْغُلَامِ أَوْ الدَّابَّةِ أَوْ الْأَرْضِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ إلَّا ثُلُثَهُ أَوْ رُبْعَهُ أَوْ نَحْوَهُ جَائِزٌ وَفِي النِّصْفِ قَوْلَانِ .
S
٦٬٧٨١ / ١٧٬٤٣٨