شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

النهي عن بيع الثنيا

الجزء ١٤ · صفحة ٢٨١

وَعَنْ بَيْعِ الثُّنْيَا وَهُوَ بَيْعُ شَيْءٍ جُزَافًا مَعَ اسْتِثْنَاءِ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ وَالْمُسْتَثْنَى إمَّا شَائِعًا أَوْ مُعَيَّنًا ، وَالْأَوَّلُ كَبَيْعِ هَذَا الْغُلَامِ أَوْ الدَّابَّةِ أَوْ الْأَرْضِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ إلَّا ثُلُثَهُ أَوْ رُبْعَهُ أَوْ نَحْوَهُ جَائِزٌ وَفِي النِّصْفِ قَوْلَانِ .

S

٦٬٧٨١ / ١٧٬٤٣٨