باب أنواع النجاسة وأعيانها
الجزء ٢ · صفحة ٢١٦الْفِيلُ مِنْ طُعْمَةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَعَنْ الْحَسَنِ هُوَ مَمْسُوخٌ فَيَحْرُمُ ، وَكَرِهَهُ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَرَخَّصَ الشَّعْبِيُّ فِي أَكْلِهِ ، وَحَرَّمَهُ الشَّافِعِيُّ ، وَفِي طَهَارَةِ جِلْدِهِ بِالدِّبَاغِ قَوْلَانِ ؛ وَقِيلَ جِلْدُ الْفِيلِ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ الدِّبَاغُ لِكَثَافَتِهِ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ عَامِرٍ الْمِيلُ إلَى التَّحْرِيمِ حَيْثُ قَالَ : فِي قَوْله تَعَالَى ﴿ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ ﴾ الْآيَةَ فَدَلَّ تَخْصِيصُ الثَّلَاثَةِ بِالرُّكُوبِ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهَا ؛ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مُبَاحَةً لَهُ لَذَكَرَهُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْأَنْعَامِ أَيْ الْأَنْعَامِ الثَّمَانِيَةِ إلَخْ .
٧١٦ / ١٧٬٤٣٨