باب أنواع النجاسة وأعيانها
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٥مَحِلٍّ وَاحِدٍ وَلَا يُشْبِهُ التَّنَاقُضَ ، وَلَوْ ثَبَتَ التَّنَاقُضُ أَوْ شَبَهُهُ صَحَّ الْجَوَابُ بِأَنَّ الْمُذَكَّى طَاهِرٌ وَدَمَهُ نَجَسٌ ، وَمَيْتَةُ الْآدَمِيِّ طَاهِرَةٌ عَلَى قَوْلٍ وَدَمَهُ نَجَسٌ ؛ لِأَنَّ دَمَ الْمُذَكَّى .
٧٣٥ / ١٧٬٤٣٨