الكتاب الثاني في الصلاة ووظائفها
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٧وَالْجَزْمِ وَالتَّحْدِيدِ كَحَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَأَيْضًا لَوْ كَانَ فَرْضًا لَكَانَ الصَّلَوَاتُ سِتًّا فَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ تَكُونَ إحْدَاهُنَّ وُسْطَى ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ﴾ لَكِنْ هَذَا بِنَاءٌ عَلَى أَنَّ التَّوَسُّطَ فِي الْآيَةِ تَوَسُّطُ الْعَدَدِ وَنَصَّ الرَّبِيعُ بْنُ حَبِيبٍ أَنَّ الْوِتْرَ غَيْرُ وَاجِبٍ ، وَقِيلَ : مَنْدُوبٌ وَهُوَ قَوْلٌ غَرِيبٌ ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِنَدْبِهِ أَنَّهُ مُرَغَّبٌ فِيهِ بِالسُّنَّةِ .
٩٠٧ / ١٧٬٤٣٨