باب في الأوقات
الجزء ٢ · صفحة ٤٣٠وَلَا نَفْلَ بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَبَيْنَ الْغُرُوبِ وَصَلَاةِ الْمَغْرِبِ .
S( وَلَا نَفْلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَبَيْنَ الْغُرُوبِ وَصَلَاةِ الْمَغْرِبِ ) ، وَاخْتَلَفُوا فِي قَضَاءِ الْفَوَائِتِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَقِيلَ : لَا تُقْضَى لِحَدِيثِ ﴿ لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ﴾ " وَقِيلَ تُقْضَى ، وَقَدْ أَطَلْتُ الْبَحْثَ فِي الشَّامِلِ .
٩٣٠ / ١٧٬٤٣٨