باب في الأذان
الجزء ٢ · صفحة ٤٣٦وَمِنْ شُرُوطِهِ : الْوَقْتُ ، وَلَا يَجُوزُ قَبْلَهُ لِغَيْرِ صُبْحٍ إجْمَاعًا ، وَقِيلَ فَإِنْ أَذَّنَ لَهُ قَبْلَهُ أَعَادَهُ كَغَيْرِهِ وَقِيلَ أَذَانٌ قَبْلَهُ وَآخَرُ عِنْدَهُ وَلَا أَذَانَ وَلَا إقَامَةَ إنْ خَرَجَ وَلَا يُؤَذِّنُ بِغَيْمٍ إنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ الْوَقْتَ .
S
٩٣٦ / ١٧٬٤٣٨