باب في الأذان
الجزء ٢ · صفحة ٤٣٨وَنُدِبَ بِطَهَارَةٍ وَإِنْ لِثَوْبٍ أَوْ بُقْعَةٍ ، وَلَا يَفْسُدُ بِحَدَثِ قَيْءٍ أَوْ رُعَافٍ أَوْ خَدْشٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ وَهَلْ يُعِيدُ إنْ تُكُلِّمَ مَعَهُ أَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ وَهُوَ الْمُخْتَارُ ، أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ وَبِوُجُوبِ الْمُوَالَاةِ وَالتَّرْتِيبِ بِالْعَرَبِيَّةِ وَاسْتِقْبَالٍ مَعَ قِيَامٍ وَيُعِيدُ ، إنْ قَعَدَ بِلَا عُذْرٍ ، وَقِيلَ : لَا .
S
٩٣٨ / ١٧٬٤٣٨