باب في الأذان
الجزء ٢ · صفحة ٤٤٧ثَوَّبَ الْمَجْنُونُ أَوْ الْمُشْرِكُ بَعْضَ الْأَذَانِ أَوْ بَعْضَ التَّثْوِيبِ ثُمَّ أَفَاقَ أَوْ أَسْلَمَ فَإِنَّهُ يُعِيدُ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَبْنِي الْمُشْرِكُ إنْ أَسْلَمَ وَلَا يَبْنِي الْمُرْتَدُّ إنْ تَابَ خِلَافًا لَهُ .
٩٤٧ / ١٧٬٤٣٨