شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الإقامة

الجزء ٢ · صفحة ٤٤٩

وَقِيلَ : مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا صَلَّاهَا بِإِقَامَةٍ حِينَ انْتِبَاهٍ أَوْ ذِكْرٍ وَهُوَ وَقْتُهَا وَمَنْ فَسَدَتْ عَلَيْهِ بِإِخْلَالِ شَرْطٍ فَأَعَادَهَا بِوَقْتِهَا أَقَامَ ، لَا إنْ خَرَجَ وَإِنْ دَخَلَهَا بِإِكْمَالٍ ثُمَّ اُنْتُقِضَتْ أَعَادَهَا بِدُونِهَا وَلَوْ فِي الْوَقْتِ وَلَا يَضُرُّهَا كَلَامٌ قَبْلَ الْإِحْرَامِ إنْ قَلَّ وَحُكْمُهَا فِي الطَّهَارَةِ كَالصَّلَاةِ .

S

٩٤٩ / ١٧٬٤٣٨