باب في الإقامة
الجزء ٢ · صفحة ٤٥١الْأَوَّلِ وَلَا يُنَكِّسُ وَلَا يُفَرِّدُ أَوْ يُثَلِّثُ ، وَبَنَى إنْ ذَهَبَ لِإِصْلَاحِ الْفَسَادِ مَا لَمْ يَسْتَدْبِرْ أَوْ يَذْهَبْ إلَى مَكَان لَا تُسْمَعُ مِنْهُ وَلَمْ يَرْجِعْ لِلْأَوَّلِ ، وَإِنْ انْتَقَلَ حَيْثُ لَا يُسْمَعُ وَلَمْ يَرْجِعْ أَعَادَ ، وَقِيلَ : لَا ، كَمَا فِي الدِّيوَانِ " ، وَأَحْكَامُهَا كَأَحْكَامِ الْأَذَانِ فِي الْمُوَالَاةِ وَالتَّرْتِيبِ وَغَيْرِهِمَا عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ ، وَيَجُوزُ إتْمَامُهَا حَالَ الْمَشْيِ فِي مَوْضِعٍ يُصَلَّى فِيهِ وَيَسْتُرُ عَوْرَتَهُ .
٩٥١ / ١٧٬٤٣٨