باب في الكلام على الاستنجاء
الجزء ١ · صفحة ٩٨وَلَا بِمَاءِ بِئْرٍ لَا تَجْرِي وَجُوِّزَ وَكَذَا .
S( وَلَا بِمَاءِ ) أَيْ فِي مَاءِ ( بِئْرٍ لَا تَجْرِي ) وَإِنْ كَثُرَ ، ( وَجُوِّزَ ) إنْ كَانَ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ ، وَلَا يَتَغَيَّرُ عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ ، ( وَكَذَا ) أَيْ كَالْمَذْكُورِ وَهُوَ الْبِئْرُ أَوْ الْإِشَارَةُ لِلْحُكْمِ فَيُقَدَّرُ عَلَى هَذَا مُضَافٌ فِي قَوْلِهِ : .
٩٨ / ١٧٬٤٣٨