فصل يصلي بثوب وإن كان نجسا أو حريرا
الجزء ٢ · صفحة ٤٩٢وَهَلْ يُقَدَّمُ مُتَنَجِّسٌ بِنُطْفَةٍ عَلَى ذِي قَيْءٍ أَوْ عَكْسَهُ قَوْلَانِ ؛ وَبَعْدَ قَيْءِ نُطْفَةٍ وَبَعْدَهَا دَمٌ وَبَعْدَهُ خَمْرٌ ثُمَّ غَائِطٌ وَقِيلَ : الْبَوْلُ أَقْذَرُ مِنْهُ وَمُخْتَلَفٌ فِيهِ أَهْوَنُ مِنْ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ .
S
٩٩٢ / ١٧٬٤٣٨