شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل يصلي بثوب وإن كان نجسا أو حريرا

الجزء ٢ · صفحة ٤٩٩

الدِّيوَانِ " هَذَا الْقَوْلَ عَلَى بَعْضِ الصُّوَرِ ، وَلَا يُكَلَّفُ الْمَرِيضُ أَنْ يَنْقُلَهُ غَيْرُهُ وَلَوْ أَمَتُهُ أَوْ عَبْدُهُ ، وَقِيلَ : يُكَلَّفُ بِهَا إنْ وَسِعَهَا مَالُهُ ، وَقِيلَ : يُكَلَّفُ بِعَبْدِهِ وَأَمَتِهِ وَإِنْ سَافَرَ بِنَجِسٍ عَلَى أَنَّهُ يَجِدُ طَاهِرًا قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ ، أَوْ عَلَى أَنَّ فِي رَحْلِهِ طَاهِرًا أَوْ سَافَرَ بِطَاهِرٍ فِي ظَنِّهِ وَخَرَجَ خِلَافُ ذَلِكَ كُلِّهِ فَمَعْذُورٌ .

٩٩٩ / ١٧٬٤٣٨