فصل يصلي بثوب وإن كان نجسا أو حريرا
الجزء ٢ · صفحة ٤٩٩الدِّيوَانِ " هَذَا الْقَوْلَ عَلَى بَعْضِ الصُّوَرِ ، وَلَا يُكَلَّفُ الْمَرِيضُ أَنْ يَنْقُلَهُ غَيْرُهُ وَلَوْ أَمَتُهُ أَوْ عَبْدُهُ ، وَقِيلَ : يُكَلَّفُ بِهَا إنْ وَسِعَهَا مَالُهُ ، وَقِيلَ : يُكَلَّفُ بِعَبْدِهِ وَأَمَتِهِ وَإِنْ سَافَرَ بِنَجِسٍ عَلَى أَنَّهُ يَجِدُ طَاهِرًا قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ ، أَوْ عَلَى أَنَّ فِي رَحْلِهِ طَاهِرًا أَوْ سَافَرَ بِطَاهِرٍ فِي ظَنِّهِ وَخَرَجَ خِلَافُ ذَلِكَ كُلِّهِ فَمَعْذُورٌ .
٩٩٩ / ١٧٬٤٣٨