الشفاعة:
الجزء ١ · صفحة ٦٣١1- وثالثها: فيمن استحق دخول النار ألا يدخلها وفي اختصاصها به أيضا تردد…". (26)
إن هذا العرض يثبت اختلافا في تصور قضية الشفاعة وإن اتفق على ثبوتها فبم يستدل هؤلاء وأولئك؟
(1) ابن منظور : لسان العرب: مادة شفع.
(2) عمرو التلاتي: نخبة المتين: 165.
(3) ر. عمرو التلاتي: شرح النونية ورقة 117 وجه ر. عبد العزيز الثميني : النور 299 .ر. يوسف المصعبي: حاشية على تفسير الجلالين ورقة 33 قفا. عبدالله السالمي: المشارق: 287.
والملاحظ أن الأباضية اتجهوا هذا الاتجاه في تفسير الشفاعة من وقت مبكر اعتمادا على ما جمعه الربيع بن حبيب من أحاديث .ر. النامي الأطروحة :237 وتجدر الإشارة إلى أن تبغورين بن عيسى الملشوطي يقر بنفس المعنى إلا أنه لم يعرف الشفاعة تعريفا اصطلاحيا واضحا، وكذلك فعل يوسف المصعبي في حاشيته على أصول تبغورين (ر. كتاب أصول الدين: 70- 71. وحاشية المصعبي عليه: 111- 116)، كما أن البرادي لم يضبط التعريف الاصطلاحي في رسالة الحقائق.
(4) عبدالله السالمي: المشارق: 287.
ملاحظة: وللتوسع في تعريف الشفاعة عند الأشاعرة والمعتزلة والشيعة راجع ما يلي : القرطبي، أحكام القرآن: 1/378. الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير 1/486. القاضي عبد الجبار: الأصول الخمسة :688. محمد جواد مغنية: التفسير الكاشف:1/97.
(5) يقول القاضي عبد الجبار: " ووجه اتصاله(فصل في الشفاعة) بباب الوعيد هو أن هذا أحد شبه المرجئة الذين يوردون علينا طعنا في القول بدوام عقاب الفاسق". الأصول الخمسة : 687.
(6) وقالت المرجئة:" إن موضوع الشفاعة إنما هو لدفع الضرر عن المشفوع له لا غير." القاضي عبد الجبار: الأصول الخمسة :69
(7) القاضي عبد الجبار: الأصول الخمسة : 690.