تيسير التفسير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

144

الجزء ٣ · صفحة ٦٢

ورخص بعض أَن يأَكل أَكثر مما يسد رمقه وأَن يستصحب بعد الأَكل ، والعمل على الأَول فمن اضطر ووجد دماً مسفوحاً من حيوان حى أَو وجد دم ذبيحة فله الأَكل منه قدر التنجية ، ويفصد من دابته إِذا كان لو ذبحها انقطع عن الوصول ، وإِن وجد خنزيراً قطع منه أَو ذبحه والصواب ذبحه أَو قتله لوجوب قتله على المضطر وغيره ، ولئلا يعذب بالقطع منه ، وقيل لما حل له وجب ذبحه وحل له بالذبح ككبشه ، قيل ولا يأْكل الميتة المدودة لأَنها لا تنجيه ﴿ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ ﴾ لا يؤاخذه بما أَكل ﴿ رَحِيمٌ ﴾ له إِذ وسع عليه بذلك .

١٬٠٦٢ / ٦٬٠٩٣