28سأذ 4 رمضان 1427هـ - 28 سبتمبر 2006م سق صحح
الجزء ١ · صفحة ٢فَمِنَ المسائل التي اختلفوا فيها: المشرك إذا أسلم هل عليه أن يَقْضِي مَا فَات أو لا يلزمُه ذلك ؟ مثلا لو أَسْلَم في اليوم السادس هل يُطالَب بِقضاء الأيام الخمسة الأُولى أو أنَّه لا يطالب بذلك:
1-ذهب بعض العلماء بناء على أنَّ الشهر من أوَّله إلى آخره فريضة واحدة على أنَّ عليه أن يقضِيَ تلك الأيام الماضية.
2-بينما ذهب بعض العلماء إلى أنَّه ليس عليه أن يقضِيَ الأيام الماضية وإنَّما اختلفوا في ذلك اليوم الذي أَسْلَم فيه هل عليه أن يقوم بِقَضَائِه نظرًا إلى أنَّه لَم يصبح من أوَّلِه صائما:
1-(1) ذهب بعض العلماء إلى وُجُوبِ الإمساك والقضاء عليه.
2-وذهب بعضهم إلى وُجُوب الإمساك فقط ولَم يُوجِبُوا عليه القَضَاء.
3-وذهب بعضهم إلى أنَّه لا يَجب عليه الإمساك لأنَّ الأصل في الصيام أن يكون بِنِية من الليل وهو لَم يُبَيِّت تلك النية، ثُم إنه لَم يَجب عليه أصلا وإن كان واجِبا عليه مِن حيث وجوب الفُرُوع ولكنه لا يصح منه فلذلك لا يُمْسِك وكذلك لا يَجِب عليه القَضَاء.
4-ويَخرُج في المسألة قَوْلٌ رَابِع.
والذي عليه الجمهور هو أنَّه لابد مِن قَضَاء ذلك اليَوم كمَا أنَّه لابُد مِنَ الإمْسَاك فِيه، وهذا القول أَقرب إلى الصواب.
(1) -ذَهبت طائفة مِن أهل العلم إلى أنَّ عليه يُمسك في ذلك اليوم ثُم عليه أن يقُوم بِقَضائه بعد ذلك.
وذهب بعض العلماء إلى أنَّ عليه أن يُمسك وليس عليه أن يقضي ذلك اليوم.
وذهب بعض العلماء إلى أن عليه