سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

28سأذ 4 رمضان 1427هـ - 28 سبتمبر 2006م سق صحح

الجزء ١ · صفحة ٣

وكذلك اختلفوا في الصبِي إذا بَلَغَ في اليَوم، ويُتَصَوَّرُ ذلك بأن يَحْتَلِم في النهار أو يبلغ خَمسة عشر عامًا في ذلك اليوم بِحسب الأيام العربِية بالسنوات القمَرِيَّة، فإذا بلغ في النهار أو بَلَغ-أيضا-في الليل .. إذا بلغ-مثلا-في الليلة السادسة هل عليه أن يقضِيَ الخمسة الأيام السابقة أو ليس عليه ذلك أو أنه يُفرَّق بين مَن صَام تلك الأيام وبين مَن لَم يصمها فإن كان قد صَامها وإن كان في حقِّه نَفْلا فإنَّه لا يَجب عليه القضاء وإن كان لم يصمها فعليه القضاء:

1-فبعض العلماء قَال بِوُجوبِ قضاء تلك الأيام الماضية بناءً على أنَّ رمضان فريضة واحدة، وكذلك قالوا حتى لَو صام ذلك نظرًا إلى أنَّ ذلك كان في حقِّه نفلا.

2-وبعض العلماء قال: لا يَجب عليه أن يقضي الماضي لأنَّ كل يوم فريضة مستقلة لا علاقة لَها بِمَا مضى ولا بِمَا سَيَأتي، وهذا القول هو الصحيح، وإنَّما اختلفوا هل عليه أن يَقْضِيَ ذلك اليوم الذي بَلَغَ(1) فيه إن كان بَلَغَ(2) بعد طلوع الفجر وقبل غروب الشمس .. إذا كان بَلَغَ(3) في النهار:

1-منهم من قال: نعم عليه أن يقضِيَ ذلك وعليه أن يُمْسِك.

2-وقيل: عليه أن يُمْسِك.

والقول بِوُجُوب الإمساك والقضاء هو القول الأَقرَب إلى الصواب إن كان لَم يَصُم في النهار، أمَّا إن كان قد صام فَفِي ذلك نَظَر .. المسألة تَحْتَاج إلى شيءٍ مِنَ النَّظَر.

3-وفي المسألة قول ثالث كما قَدَّمنَاه في المسألة السابقة.

4-ويَخْرُج فيها-أيضا-قولٌ رَابِع كما أَشَرْنَا إلى ذلك.

(1) -قال الشيخ: " أسلم " بدلا من " بلغ " والظاهر أنه سبق لسان.

(2) -قال الشيخ: " أسلم " بدلا من " بلغ " والظاهر أنه سبق لسان.

(3) -قال الشيخ: " أسلم " بدلا من " بلغ " والظاهر أنه سبق لسان.

٦٬٨٧١ / ٧٬٩٢٠