28سأذ 4 رمضان 1427هـ - 28 سبتمبر 2006م سق صحح
الجزء ١ · صفحة ١٨وقيل بالأمرِ الذي تَقدَّما … والأوَّل الصحيح عندِي فَاعْلَمَا
فهو-رحمه الله-يُرجِّح أنَّ القضاء يَجب بِأمرٍ جديدٍ وليس بالأمر الذي وجب به الأداء، ولكل فريقٍ أدِلَّته والمقام لا يكفي لِبَسْط الكلام على ذلك، ولكننَِّي أرى الاعتماد في مثل هذه القضية على حديث: ( فَدَيْنُ الله أحقُّ بالقضاء ) وهو حديث صحيح له طُرُق، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - بيَّن أنَّ دَيْن الله-تبارك وتعالى-أحقُّ بالوفاء من دُيُون العباد، وعليه فإنَّ من فرَّط في أمرٍ وكان يُمكن تَلافِيهِ بالقضاء لابد مِن قضاء ذلك، أمَّا إذا كان لا يُمكن أن يقضَى وذلك-مثلا-كصلاة الجمعة إذا فاتت لا يُمكن أن تُقضَى الجمعة وإنَّما تُقْضَى ظُهرا، فإذن نعتمد على هَذَا الدليل .. يُمْكِن أن نقول هذا الدليل يدُلُّ على أنَّ القضاء يَجِب بِنَفس الأمر الذي وجب به الأداء بِدَلالة هذا الحديث، ويُمكن أن نَجعله دليلا مستقلا ولكن النتيجة لا تَختلف، فإذن الخلاصة من فرَّط في أمرٍ يُمكن أن يُقضَى لابد من أن يَقْضِيَه بِنَصِّ هذا الدليل؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
س7: مَن ذَهب إلى العمرة هل يكتَفِي بِعُمرة واحدة عن نفسه أو له أن يَزْيد ؟ وإذا أراد أن يزيد هل يكتفي بنفس الإحرام الذي أحرم به للعمرة الأولى أو يَحتاج إلى لبس إحرام آخر ؟