سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

29سأذ 5 رمضان 1427هـ - 29 سبتمبر 2006م سق صحح

الجزء ١ · صفحة ٢

وقد استدَلَّ الذين قالوا بوجوب الاستئذان مُطلقًا أو فيما زَادَ على الثلث أو في غير الأُمُور التي لا يُؤْبَه بِها بِبَعْضِ الروايات التي تُنسَب إلى النبِي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-كالرواية التي جاءت مِن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَده أنَّ النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال: " لا يَجوزُ لامرأة عَطِيَّةٌ بِغَيْر إذن زوجها " وقد جاءت هذه الرواية بألفاظ أخرى قريبة، وجاء في بعضِ الألفاظ: " مِن مالِهَا " .. التَّنْصِيص على أنَّ ذلك من مالِها، وهذه الرواية-أعنِي رواية عمرو بن شعيب-روتْهَا جَماعة من أئمة الحديث، فقد رَوَاها الإمام أحمد وأبو داود الطَّيالِسي في مُسْنده ورواها-أيضا-النسائي في الصُّغرى وفي الكبرى وكذلك رواها أبو داود وابن ماجة والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم عن هذا الحديث صحيح، ونَسَب بعض المُعَاصِرِين إلى الذَّهبِي أنَّه قد وافقه على ذلك وليس الأمر كما ادَّعوا وذلك لأنَّ سكوت الذهبِي ليس بِموافقة على التحقيق وبيان ذلك في غيْرِ هَذَا المَوْضِع، هذه الرواية-كما قلت-جاءَت بِلَفظيْنِ ..

٦٬٨٩١ / ٧٬٩٢٠