29سأذ 5 رمضان 1427هـ - 29 سبتمبر 2006م سق صحح
الجزء ١ · صفحة ١٨ج: على كُل حَال هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم .. النخامة إذا دَخَلَت إلى جوف الصائم هل تَنقُض الصيام أو لا تَنقُضُه ؟:
بعض العلماء يقول: تنقُض الصيام مطلقا سواءً كانت من الصَّدْر أو كانت من الرَّأس.
ومنهم من يقول: تَنقُض إذا كانت من الرَّأس ولا تنقُض إذا كانت من الصَّدر.
وبعضهم يقول بِعَكس ذلك.
وبعضهم يقول بِعَدَم النَّقضِ(1) مُطِلَقا.
.. قيل بالنَّقضِ مطلقا وقيل بِعَدمه مطلقا وقيل بالتفصيل على حسب ما ذكرناه.
فإذا كان يستطيع على إخراج ذلك فذلك هو المَطْلوب، وإن بَلَغ به الحد إلى أنَّه لا يستطيع أن يقوم بِإِخراج ذلك فَلِكل قضية حكم .. يُبَاح في الاضطرار ما لا يُبَاح في الاختيار، وإلا فالاحتياط في مثل هذه القضايا التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم وليس هنالك نصٌّ صريح أو ظاهر يدُلُّ على واحدٍ من تلك الأقوال أو فيها نُصُوصٌ مُتعارضة ويصعُبُ الترجيح فيها لا ينبغي التفريط في الأَخْذِ بالاحتياط في مثل هذه القضايا، وإنَّمَا يُترَك الاحتياط إذا كانت الأدِلة واضحة وظنَّ بعض العلماء بأنَّها لَم تثبُت وهي ثابتة أو لَم يطَّلِع عَلَيهَا أو ما شابه ذلك.
(1) -قال الشيخ: " وبعضهم يقول بالنقض مطلقا " والظاهر أن سبق لسان.