سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

36سأذ 12 رمضان 1427هـ - 6 أكتوبر 2006م سق بعض الجوانب الحديثية في سنة النبي صلى الله عليه وسلم - عام صحح

الجزء ١ · صفحة ٢١

ثُم إنَّ كثيرًا من الكتب تُذكَر فيها كثير من المسائل ويدَّعي أولئك المُؤلِّفُون بأنَّ تلك المسائل مِمَّا أُجْمِع عليها وليس الأمر كذلك، فقد قال شخصٌ في مسألة من المسائل بأنَّ العلماء قد أجْمَعُوا عليها على رأي من الآراء وفي تلك المسألة على حسب حافِظَتِي في ذلك الوقت من غير بَحث فيها عشرة أقوال فكيف يُدَّعَى بأنَّه قد أُجْمِع على تلك المسألة ؟!، وَوَجَدت بعض المَسَائِل ذَكَر بعض العلماء الإجْمَاع على رأي وذَكَر غيرهم الإجْمَاع على رأيٍ مُضَاد له، وهنالك بعض المسائل فيها خَمسة أقوال أو أكثر أو أقل ومع ذلك ذَكَر بعض العلماء الإجْماع أو الاتفاق على أحد الأقوال فيها، فَمَن شاء ذلك فلْيَرجع إلى كتاب " المُغْنِي " لابن قُدَامة وليرجع إلى كتاب " البحر الزَّخَّار " لابن المُرْتَضَى المَهْدي ولْيَرجع إلى " بداية المُجتَهد " لابن رُشْد فإنَّه سَيجد في هذه الكتب وأمثالِها طائفة من المسائل التي ادَّعَى هؤلاء الإجْماع عليها والأمر بِخِلاف ذَلك بل قد يكون في بعض الأحيان جُمهور الأمة على خِلاف ذلك الرأي الذي ادَّعَى من ادَّعَى الإجْمَاع عليه؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

… س6: رِوَاية في معنَاهَا: مَن صَلَّى الفجر وقَعَد في مَجلسه يذْكُر الله - عز وجل - حتى طَلَعت الشمس فله أَجر حجَّة وعمرة تامَّة تامَّة(1) .

ج: هذه الرواية:

حسَّنَهَا بعض أهل العلم.

وذهب بعض العلماء إلى أنَّها رواية مُنْكَرَة لا تثبُت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا هو الرأي الصحيح عندِي.

(1) -السؤال كما جاء في المكالمة: الحديث الذي يقول فيما معناه: " مَن صَلى الفجر وجلس يذكر الله حتى طلعت الشمس ثُم صلى ركعتين فله أجر حجة وعُمرة تامة تامة "، فنسأل عن مدى صحة هذا الحديث ؟ وأيضا هل هو للوجوب أم للاستحباب ؟

٧٬٠٤٤ / ٧٬٩٢٠