36سأذ 12 رمضان 1427هـ - 6 أكتوبر 2006م سق بعض الجوانب الحديثية في سنة النبي صلى الله عليه وسلم - عام صحح
الجزء ١ · صفحة ٢٥وهذا الرأي الأخير وهو أنَّهُما لا يَجبان بِمجرد الدخول فيهما هو الرأي الصحيح عندي، ولكل فريق أدِلَّة ولكن أدِلَّة القائلين بِعدم وجوب القضاء هي الأرجح عندِي، وما عَدَا ذلك فإنَّه لا يصِح من جهة سَنَدِه كالحديث الذي فيه أمر النبِي - صلى الله عليه وسلم - لاثنتين مِن أزواجه-صلوات الله وسلامه عليه-بِقَضَاء الصيام فهذا لَم يثبت، وأمَّا مَا عَدَا ذلك فإنَّه وإن ثبت .. أعنِي بعض الروايات التي وَرَدت في ذلك ولكن لا حُجَّة فيها، فمثلا قضاء النبِي - صلى الله عليه وسلم - لاعتكافه ليس فيه أنَّ النبِي - صلى الله عليه وسلم - قضاه على سبيل الوجوب وإنَّما لأمرٍ آخَر بدليل أنه لَم يأمر أزواجه بِقَضَاء ذلك، ولِهذه المسألة تَتِمَّة في وقت آخَر بِمشيئة الله؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم، وهو ولي التوفيق.
… س8: هل الخُلْع طلاق أو فَسْخ ؟
ج: الصحيح أنَّه فَسْخ .. هذا الذي أراه وهو مذهب ابن عباس وجابر بن زيد وهو الذي ذهب إليه الإمام السالِمي رحِمه الله، وأدلة ذلك لَهَا مقامٌ آخر إن شاء الله.