36سأذ 12 رمضان 1427هـ - 6 أكتوبر 2006م سق بعض الجوانب الحديثية في سنة النبي صلى الله عليه وسلم - عام صحح
الجزء ١ · صفحة ٢٤أي التي رواها عن شيخه ضُمَام عن شيخ ضُمَام جابر رضي الله تعالى عنهم جَميعا، هذا الذي يظهر لِي في هذا الوقت فأردت أن أُنَبِّه على هذا مَخَافَة أن يتوهَّم مُتوهِّم من جوابٍ سابقٍ ما يُخالف هذا ولاسيما أنَّه قد اشتهر ما يقْتَضِي خلاف ذلك، وأنَّ الجواب ذلك كان على المَشهُور لا على ما تقرَّر لَدَي ولَم أتذكَّر أن أُنبِّه عليه في الأمس لأنَّنِي اشتغلت بِقَضية أخرى .. هذا الذي أَرَاه؛ والعلم عند الله تعالى.
… س7: مَن قَطَع صيام النافلة، هل يَلزمه أن يُتِمَّه(1) ؟
ج: هذه المسألة .. مَن دَخَل في طاعة من الطاعات ثُم إنَّه قَطَعها بِسَببٍ من الأسباب .. أوَّلا-قبل كل شيء-هل له أن يقطَعَها ؟ أمَّا إذا كانت هذه العِبادة .. إذا كانت حجًّا أو عُمرة فإنَّه ليس له أن يقطعهُما لأنه بِمُجرَّد تَلبُّسِه بِهِما صارا فَرْضًا واجبًا عليه وإن كَانَا في البداية نفلا وليستا بواجب .. أعنِي الحج والعمرة، مَن دخل في ذلك وَجَبَتا عليه وليس له أن يَعْدِلَ عن ذلك وإذا فَسَدَتَا عليه بسببٍ من الأسباب فله شأن آخر .. إذا فسدتَا عليه لابد من قَضَائِهِما، أمَّا بالنسبة إلى الصلاة والصيام فإنَّ العلماء قد اختلفوا في ذلك:
ذهب بعض العلماء إلى أنَّهما يَجبان عليه بِمُجرَّد الدخول فيهما فإذا أفسدهُما بِمُفسد فإنه يَجب عليه أن يقُوم بقضائِهما.
وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنَّه لا يَجب عليه ذلك، بل هو مُخيَّر في ذلك إن شاء أن يقوم بِقَضائهما فله ذلك وإن شاء أن يَتْرُكهما فذلك إليه.
(1) -السؤال كما جاء في المكالَمة: " ما هو دَيْن الله الذي يَجب أن يُقضَى ؟ وهل مَن دَخَلَ في طاعة وقَطَعها هل تُعتَبَر دَيْن عليه .. صام نافلة وقَطَعَهُ ؟ ".