53سأذ 20 شوال 1427هـ - 12 نوفمبر 2006م ما يتعلق بأحكام عبادة الحج صحح
الجزء ١ · صفحة ٦ج: لا يؤدِّي ترك الرَّمَل إلى فسادٍ في طواف ولا إلى شَيْء ولكن ذلك مِن السُّنَّة، على أنَّ مِن العلماء مَن يَرَى أنَّ هذا أمرٌ كان لأجل حادثةٍ مُعَيَّنَة .. لأجل سببٍ مُعَيَّن وقد انتهى سَبَبُه، ولكن مع ذلك نَرَى-كما رَأَى عمر - رضي الله عنه - الاستمساكَ بِهَذِه السُّنّة والسَّيْر على هذا النَّهْج.
س5: هل إلْصَاق البَطْن بالمُلْتَزَم سُنَّة ؟ ومتَى يكون ؟
ج: هو الْتِزَام .. سُمِّيَ مُلْتَزَمًا لأنَّه يُلْتَزَم .. حتى هذه التسمِيَّة نَفسُها تدُل على أنه يُلتَزَم، ومعنَى الالْتِزَام أن يكون مُلْصِقًا شيئًا من جَسده كَصَدْره أو بَطْنِه بِهذا المكان .. هذا هو الالتِزَام، فَهو يُؤمَر بأَن يُلْصِقَ شيئًا مِن جَسَدِه مع إمْسَاكِه بِيَدَيْهِ على ذلك المَكان حتى يكون مُتَّبعًا للسُّنة، وهذا إنَّمَا يكون في طواف الوداع .. عندما يدْعُو دُعاء الوداع.
س6: في مَوسِم الحج الماضي لَزِمَتْنِي كفارة إطعام ستِّين مِسكينا لأنِّي لبستُ المَخِيط لِعُذرٍ شَرْعي فلم أَعْرِف فقراء الحَرَم لإطعامهم ووجدتُ جَمعية خيرِيَّة رَسْمِيَّة تقوم باستِلام الكفارات والفِدْيات مِن الحجاج وتُسَلِّمُها إلى الفقراء فَسَلَّمْتُهُم مبلغ الفدية نَقدا كما طلبوا منِّي وهم يتوَلَّون تَوْزِيعها على فقراء الحرم ويُقدِّمونَهَا غداءً وعشاءً مَطْهِيًّا، فهل بِهَذا أَكُون أدَّيت الكفارة أم ماذا عَلَيّ ؟