سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

53سأذ 20 شوال 1427هـ - 12 نوفمبر 2006م ما يتعلق بأحكام عبادة الحج صحح

الجزء ١ · صفحة ١٢

والنبِي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ( بَلِّغُوا عنِّي ولَوْ آية )، فَهُو كما احْتَمَل هذا الدِّين من خلال الرِّوَايات التي تلَقَّاهَا عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مأمُورٌ أن يُبلِّغ هذا الدِّين-أيضًا-إلى من لَم يَبْلُغْه مِن سَائِر الناس الذين هم أَحْوَجُ ما يَكُونُونَ إليه، فكان في شُهُودِه المَوْسِم في كل عام مُتَعَلِّمًا ومُعلِّمًا؛ والله-تعالى-أعلم.

س10: عند رَمْي الجَمْرة الكُبْرى لَم يتَذَكَّر هل بَسْمَل أو كَبَّر وهو شَاك بَينَهُما .. هل يلزمه شيء ؟

ج: لا يَلْزَمُه شيءٌ إذ مَهما كان هُو ذَكَر اسم الله - سبحانه وتعالى - عند مَجِيئِه إلى هناك، ثُم إنَّه بِجَانِب هذا هو شاكٌّ في الأَمر، وإذا شَكَّ في أَمرٍ ما وقد جَاوَزَه لا يعُود إليه .. لا يَلتَفت إلى الشك بعد أن جاوَزَ مَوْضِعَ ذلك الأمر الذي شَكَّ فيه.

س11: ما حُكم لُبْس الضَّاغِطَة الطبية على الركبة وفيها مَخِيط ؟

ج: يعنِي لِفَافَة ؟

… س: هي أَشْبَه ما تكون باللِّفَافَة .. كالطَّوْق.

ج: إن كان مُضْطرًّا إليها فَلْيَفْتَدِ وحسبه ذلك.

س12: هل الرَّمَل مِن بداية الطواف إلى نِهَاية الشَّوط الثالث أم إلى نِهاية الطواف ؟

ج: المَعمُول به أنَّ الرَّمَل هو في الثلاثَة الأشْوَاط .. هذا الذي رُوِيَ عن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - واستقَرَّ عليه العمل.

س13: المُسِنُّ والأَعمى هل يُنِيبُ غَيْرَه في رَمْيِ الجَمَرَات ؟

ج: إن كان مُتعذِّرًا عليه أن يقوم بِنَفسه حتى ولو كان غَير مُسِنّ ولكن قُوَّته لا تُسْعِفُه بأن يرمِيَ بِنَفسه أو كان مَريضًا فلا حَرَج عليه في أن يُنِيبَ غَيْرَه.

س14: رجلٌ ابْتُلِي بِسَلس البول ويضَع عازلاً في أحواله المُعتَادة، وهو مُحرِم يَحتاج إلى وَضْع هذا العازِل وقد يكون مَخيطاً وقد يَحتاج-أيضا-إلى ربط .. هل يلزمه شيء من الكفارات ؟

٧٬٣٦٥ / ٧٬٩٢٠