53سأذ 20 شوال 1427هـ - 12 نوفمبر 2006م ما يتعلق بأحكام عبادة الحج صحح
الجزء ١ · صفحة ١٣ج: على أيِّ حال إن كان مُجرَّد حاجة يَسِيرَة يُدخِلُ فِيها الآلَة فلا حرج عليه، لكن إذا كان يَحتاج إلى ما هو أَكْثر من ذلك ففي هذه الحالة ليَفْتَدِ كما يفتَدِي مَن اضْطُرَّ إلى حَلق رأسه.
س15: مَن لَدَيه القدرة المالية ولا يتمكَّن من الذهاب إلى الحج لأمرٍ فوق طاقته هل يلزمه الإيصَاء بالحج ؟
ج: نعم يُوصِي به أو يُنِيبُ غيره في حَياته إن عَجَز أن يَحُجَّ بِنَفسه في الحياة .. إمَّا أن يوصي بذلك وإمَّا أن يُنِيبَ غيره.
س16: المستأجِر إن اشترَط أن يكون مُفْرِدًا في حَجَّتِه هل في ذلك مِن بَأس ؟
ج: هل المستأجر هو الذي اشتَرَط أو المُؤجِّر ؟
فإن كان المُستأجر اشترط أن يكون مُفرِدًا فمعنَى ذلك لا يلزَمُه إلا أن يؤدِّي الحج وحده من غير أن يُؤدِّي العمرة.
أمَّا إن كان المُؤجِّر فذلك بِحَسْب ما يُبيِّن له، إن اشْتَرَط عليه أن يَحُج فليس له إلا أن يَحُج .. ليس له أن يعْتَمِر، وإن اشتَرَط أن يَحُجَّ أوَّلاً .. أن يُفْرِدَ الحَجَّة ثُم بعدما يفرُغ من الحجَّة يؤدِّي العمرة ففي هذه الحالة يكون عليه واجبًا أن يُؤدِّي الحجَّة كما اشترطَهَا عليه مُفْرَدَة ثُم بعد أيام التشريق يُحرِم بالعمرة من جديد.
س17: هل يَلزَم المُستأجر أن يُبَيِّن ما هو الإفراد لِمَن أراد أن يُؤجِّرَه ؟
ج: إذا كان المُؤجِّر لا يعرف التَّفْرِقَة بين الإفراد والقِرَان والتمتُّع-والمستأجر لا ريب أنَّه عارفٌ بِذلك-فعلى هذا المُستأجِر أن يُبَيِّن له، إذ لا يُمكن أن يُقْدِم على تأجير أحدٍ في أمرٍ لا يعرف حقيقَتَه.
س18: مَن ذَهب إلى العُمرة وفي اليوم الثاني خرجُوا إلى جدَّة .. منهم مَن نوى أن يرجع مُحرمًا بِعُمرة لكن نظرًا لتأخُّر الوقت رجع الكُل مُحِلاًّ هَل في ذلك مِن بأس ؟