سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

53سأذ 20 شوال 1427هـ - 12 نوفمبر 2006م ما يتعلق بأحكام عبادة الحج صحح

الجزء ١ · صفحة ١٤

ج: أمَّا إن كان مِنهُم مَن نَوى وشَرَع في الإحرام بِحيث لَبَّى ففي هذه الحالة يلزَمُه أن يستمِرَّ على إحرامه حتى يُؤَدِّي النُّسُك بِحيث لا يتحَلَّل من إحرامه بعدما لَبَّى بِعُمرة أو بِحَجة، وأمَّا إن كانت نية فحسب فلا يلزمه شيء، ولا يلزم من لَم يُحْرِم شيئًا لأنه بِذَهابه إلى جدة لا يلزمه أن يعود بإحرامٍ على القول الراجح.

س19: مَن دافع شَهْوَة النَّفس وهو في حالة الإحْرَام غير أنَّه سَبَقَه خُرُوج المَذي ؟

ج: أمَّا إن كان تسبَّب فلا ريب أنَّه بِتسَبُّبِه يلزمه ما يلزمه، وقد قالوا يلزمُه دم إن ذَكَّر نفسه بالجماع حتى اسْتَقَلَّ ذكره .. في هذه الحالة يُؤمَر بأن يَذْبَح شاةً فما فوق.

وأمَّا إن كان ذلك أمرًا غالبًا عليه ولَم يتمكَّن هو مِنْ دَفْعِه وحَرَصَ على الدَّفْع بِقَدْر استطاعَتِه فما عليه من ذلك شيء.

س20: مَن اعتاد الذهاب إلى الحج وهو يعتَنِي بالحجاج خِدمة وإشرافًا ونَحو ذلك ويتردَّد بين منطقة المَشَاعر باستمرار هل يُحرِم كالحاج أو يبقى مُحلاً ويتفرَّغ لِهَذِه الخدمة ؟

ج: ومَن يَمنَعُه من الإحرام ؟! أَلَيس أَولى به أن يَجْمَع بين الحُسنَيَيْن ؟ وهل تسمَحُ له نفسُهُ وهو يسمع أصوات وُفُودِ الرحْمن يتردَّدَ صَدَاهَا هناك: " لَبَّيك اللهم لَبَّيْك، لَبَّيْك لا شريك لك لَبَّيْك، إنَّ الحمد والنِّعمَة لك والمُلك لا شريك لك " ويبقى هو على إحلاله ؟! وهل تسمح له نَفسُه أن يَرى الناس مُحْرِمِين مِن حوله عن يَمِينه وعن شِمَاله ومن أمامه ومن خَلْفِه وهم يَجْأَرُون إلى الله - سبحانه وتعالى - بالدُّعَاء وهو مَعَ ذلك يبقى مُحِلاًّ ؟! كيف تسمح له نفسه هَكذا ؟!

س21: مَن يُرِيد الذهاب إلى الحج ولا كَافِلَ لأولاده ماذا يَصنَع .. هل يلزمه الحج مع هذا ؟

٧٬٣٦٧ / ٧٬٩٢٠