سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

54سأذ 4 ذو القعدة 1427هـ - 26 نوفمبر 2006م مسائل الحج وأحكامه

الجزء ١ · صفحة ٩

ج15 نعم يجزيه لأنه لم يتمكن من طواف العمرة ،نحن الذي نأخذ به أنه إن تمكن من طواف العمرة فلْيَطُفْ ، ولكن إن لم يتمكن لمرض أو لحيضٍ كما وقع ذلك لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، ولذلك قال لها رسول صلى الله عليه وسلم :" طوافك يجزيك لحجّك وعمرتك " قال لها ذلك لأنها حاضت ولم تتمكن من أداء مناسك العمرة ، فاستمرت على إحرامها إلى أن أدخلت الحجة في إحرام العمرة. وكذلك المريض ، لو مرض أحد ولم يتمكن فإنه يجزيه ذلك.

أما إن تمكن فإنه في هذه الحالة يؤمر أن يطوف طواف العمرة ثم بعد ذلك بإمكانه أن يُقدم السعي وبإمكانه أن يؤخر السعي بناء على إجزاء السعي الواحد وقيل أيضاً لا بد من سعيين كما أنه لا بد طوافين ؛ فسعي لنسك العمرة وسعي لنسك الحج ، وبعد ذلك يستمر على إحرامه إلى الوقت الذي يذهب فيه إلى مِنى ثم إلى عرفة ويطوف طواف الإفاضة ،هذا إن جاء قبل الخروج إلى منى بوقت أما لو جاء والناس ذاهبون إلى منى وتوجه إلى منى فورا أو كان الناس وقوفا بعرفة وتوجه إلى عرفة ففي هذه الحالة لا يلزمه أن يطوف طوافاً آخر للعمرة، بل طواف الإفاضة يغنيه عن طوافين معاً ، يجزيه لحجه ولعمرته .

س15 من بدأ بسعيه بالمروة وانتهى بالصفا ثم تحلل ماذا يلزمه؟

ج15 الذي بدأ بالمروة ثم انتهى إلى الصفا ،، الشوط الأول الذي بدأه من المروة إلى الصفا يُلغيه ، وعليه ان يسعى سبعة أشواط من غير ذلك الشوط ، فإن تحلل قبل اتمام السعي سبعة أشواط ؛ فليعُدْ إلى إحرامه وعليه فدية لتحلله .

س16 وماذا بالنسبة لمن تحلل ورجع على هذا الحال .. ؟

٧٬٣٧٧ / ٧٬٩٢٠