فصل في صلاة العليل
الجزء ٣ · صفحة ٧٩) تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ وَغَيْرَهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَ الْأُولَى إحْرَامًا ، ثُمَّ هَلْ إنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ يُعِيدُ أَوْ إنْ نَقَصَ ؟ ( أَقْوَالٌ ) ، وَيَنْوِي إنْ كَبَّرَ لِصَلَاةِ كَذَا ، وَيَنْوِي الْأُولَى فِي تِلْكَ الْأَقْوَالِ كُلِّهَا وَغَيْرِهَا إحْرَامًا ، وَقِيلَ : يُكَبِّرُ لِلْإِحْرَامِ وَيُكَبِّرُ خَمْسًا بَعْدَهُ وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ لَا إحْرَامَ عَلَيْهِ وَلَا تَوْجِيهَ إذْ رَجَعَ لِلتَّكْبِيرِ ، وَقِيلَ : يُوَجَّهُ ، وَاخْتُلِفَ فِي التَّسْلِيمِ ، فَمَنْ قَالَ : التَّسْلِيمُ جُزْءٌ مِنْ الصَّلَاةِ قَالَ : لَا يُسَلِّمُ ، لِأَنَّ التَّكْبِيرَ أَغْنَى عَنْهُ وَعَنْ سَائِرِ أَجْزَائِهَا ، وَمَنْ قَالَ : هُوَ خَارِجٌ عَنْهَا قَالَ : يُسَلِّمُ ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ ، وَلَا إقَامَةَ عَلَيْهِ ، وَالرَّاجِحُ أَنَّ الْمُكَيِّفَ يُقِيمُ بِالتَّكْيِيفِ أَيْضًا ، وَيُقِيمُ الْمُومِي قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ مُضْطَجِعًا ، وَقِيلَ : لَا إقَامَةَ عَلَى الْمُضْطَجِعِ .